فقه الحج (( الحلقة الاولى )) (( الإحرام ))

الإحرام في الحج يشمل نية وفعلا وقولا وتفصيل ذالك كالآتي ؛

1_ النية وهي ثلاثة أنواع ؛

أ _قصد الحج وحده وهو الإفراد

ب _ قصد العمرة والحج معا وهو القران ولا فرق بينه وبين الإفراد إلا في النية ولزوم الهدي ويغني فيه عمل الحج من _ إحرام وسعي وطواف _عن عمل العمرة

ج_ قصد العمرة وحدها وإذا كانت في أشهر الحج وأتبعها الحج من عامه سمي تمتعا ويأتي المتمتع بعمرة تامة (( إحرام ، طواف ، سعي ، حلق )) ثم يتحلل فإذكان اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة ويسقط عنه طواف القدوم لأنه تحية مكة وهو كان بها وحيا بطواف العمرة ويسعى بعد طواف الإفاضة

ويلزمه الهدي والصوم إن عجز عن الهدي لقول الله تعالى ؛
(( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )) ومثله في ذالك القارن

والإحرام بمعني النية ركن من أركان الحج لا ينجبر بالدم

2 _ الفعل وهو ؛ الإحرام من الميقات أو محاذاته والتجرد من المخيط وهما واجبان ، والغسل والصلاة وهما مستحبان ، وتكفي الفريضة عن صلاة خاصة بالإحرام، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ) رواه مسلم ومن الفقهاء من لا يرى للإحرام صلاة خاصة به

3 _ اللفظ ويشمل التلبية ،وهي واجبة مرة عند مالك، وشرط فيه عند الأحناف وابن حبيب ويتلفظ بالنسك، بأن يقول ؛ لبيك حجة، اولبيك عمرة، اولبيك حجا وعمرة، وهو مستحب مرة عند الإحرام
ويستحب الإكثار من التلبية ففي الحديث ؛
(( أفضل الحج الثج والعج )) رواه البخاري
والثج النحر والعج رفع الصوت بالتلبية وفي الحديث الآخر ؛
(( ما أهل مهل ولا لبى ملب إلا بشر قيل وبم يارسول الله ؟؟
قال بالجنة )) رواه ابن ماجه وحسنه بعض العلماء وضعغه آخرون

ويتاكد تجديدها بعد الفرائض وعند ملاقاة الركبان أو الصعود والهبوط
واختلف العلماء متى يتوقف الحاج عن التلببة
والصحيح أنه يلبي حتى يرمي العقبة ،كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما_ وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
(( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ))
وفيه ايضا من حديث ابن مسعود انه قال بمزدلفة ؛
(( سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ههنا يقول لبيك اللهم لبيك ))
وقال مالك يقطع التلبية حين يرى بيوت مكة ثم يستأنفها حين يروح إلى منى في اليوم الثامن فإذا زاغت الشمس يوم عرفة قطعها ولم يعد إليها وقدروى في الموطإ عن علي رضي الله عنه.؛
(( أنه كان يلبي حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية )) ثم قال ؛
" وذالك الأمر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا "
وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛
(( أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة ، فإذا غدا ترك التبية ، وكان يترك في العمرة إذا دخل الحرم ))

وبهذا الإحرام تحرم على المحرم محظورات الحج وأهمها اليوم بيانا مايلي ؛
_ لباس المحيط أو المخيط على هيئته المعتادة بأن يجعل القميص قميصا أو السروال سروالا

_ تغطية الرأس للرجل أو الوجه والمرأة الوجه وأصل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ( ما يلبس المحرم فقال ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران ) أخرجه الستة وفي رواية ؛ ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين . أخرجها البخاري وأبوداوود

_ حلق الرأس أو إزالة شعر أي موضع من الجسم
_ قص الظفر
_ الادهان وأجازه أحمد إن خلا من الطيب
_ التطيب

رزقنا الله وإياكم الحج المبرور

23 June 2023